responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 320

فاتضح: أن (الماهية المهملة) شي‌ء و (اللابشرط المقسمي) شي‌ء آخر. كما اتضح أيضا: إن الثّاني لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره، أو يوضع له لفظ بحسبه (1).

2- اعتبار الماهية عند الحكم عليها:

و اعلم: أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم بذاتياتها (2)، و إما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها (3). و لا ثالث لهما.

و على (الأوّل): فهو على صورتين:

1- أن يكون الحكم بالحمل الأولي، و ذلك في الحدود التامة خاصة (4).

2- أن يكون بالحمل الشائع، و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها كالجنس وحده أو الفصل وحده (5). و على كلا الصورتين: فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. و هذا لا كلام فيه.

و على (الثّاني): فإنه لا بد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي: عن تقررها الذاتي الذي لا ينظر فيها إلا إلى ذاتها و ذاتياتها. و هذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لأنهما متناقضان.

و عليه: لو حكم عليها (6) بأمر خارج عنها و قد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، فلا بد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثّلاثة المتقدمة، إذ يستحيل أن يخلو الواقع‌


(1) لأنّه ليس له وجود مستقل، بل وجوده بوجود أحد الاعتبارات الثّلاثة.

(2) و مثاله: الإنسان حيوان ناطق. هنا حكمنا على الماهية (الإنسان) بكونها حيوانا ناطقا، و لم تخرج عن تقررها الذاتي، أي: لم تلحظ مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها.

(3) و مثاله: الإنسان أبيض، أو كاتب، أو عالم ... و هكذا.

(4) الحمل الأوّلي هو: عبارة عن الاتحاد في المفهوم، و المغايرة اعتبارية و مثاله: الإنسان حيوان ناطق، فبين الموضوع و المحمول اتحاد في المفهوم، و الاختلاف بينهما في الإجمال و التفصيل، فإن مفهوم الحيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان، غاية ما في الأمر: أن الحيوان الناطق تفصيل لمفهوم الإنسان.

(5) الحمل الشائع الصناعي هو: عبارة عن الاتحاد في المصداق، و الاختلاف في المفهوم نحو: الإنسان حيوان، أو ناطق، فإن مفهوم الحيوانية أو الناطقية غير مفهوم الإنسانية، إلا أنّهما في الخارج و الصدق متحدان، أي: كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان أو ناطق.

(6) أي: لو حكم على الماهية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست