للمطلق باسم الجنس (1) و علم الجنس (2) و النكرة (3)، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني (4) و التعييني (5) و النفسي (6)، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة. و مثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط.
و لكن محل البحث في المسائل الآتية: خصوص الألفاظ المفردة، و لعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها؛ و إن كان الأصح: أن بحث مقدمات الحكمة يشملها. و قد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل و الجملة الشرطية و نحوها.
المسألة الرابعة- هل الإطلاق بالوضع؟
لا شك في: إن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال (7)- كما تقدمت الإشارة إليه- ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة.
و كذلك إطلاق الجمل و ما شابهها- أيضا- بالوضع بل بمقدمات الحكمة. و هذا لا خلاف فيه.
و إنما الذي وقع فيه البحث هو: إن الإطلاق في أسماء الأجناس و ما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة (8)؟ أي: إن أسماء الأجناس هل هي موضوعة
(1) مثل: الإنسان.
(2) مثل: أسامة.
(3) مثل: رجل.
(4) و يقابله الواجب الكفائي.
(5) و في قباله الواجب التخييري.
(6) و في قباله الواجب الغيري.
و كل من الواجب الكفائي، و التخييري، و الغيري يحتاج إلى مئونة زائدة، ففي بيان الوجوب الغيري (الوضوء) يحتاج إلى بيان وجوب ذي المقدمة (الصلاة).
و هكذا ...، و حيث لم يبينها نستكشف من ذلك: أن الأصل من إطلاق صيغة افعل هو الوجوب العيني، و التعييني، و النفسي.
(7) نحو: أكرم زيدا، أي: أكرم زيدا في أي حال من حالاته من دون اختصاص حالة عن حالة، أي:
أكرم زيد سواء كان مريضا، أو مسافرا، أو نائما، أو جالسا، أو ماشيا ... و لا شك: أن هذا الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة.