responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 313

أحوالا مختلفة، و لم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال، و إن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له. إذا: للأعلام الشخصية و المعرف بلام العهد إطلاق فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس و نحوه.

و كذلك عند ما نعرف إن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن إنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأنا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا. إذا: لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم (و هو ما دل على معنى شائع في جنسه) للعام باعتبار أحواله، لا باعتبار أفراده.

و على هذا: فمعنى المطلق هو: شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى و أحواله؛ و لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي و إلا كان الكلام عاما لا مطلقا.

المسألة الثانية- الإطلاق و التقييد متلازمان‌

أشرنا إلى التقابل بين الإطلاق و التقييد من باب تقابل الملكة و عدمها (1)، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي: أنه إذا أمكن التقييد في الكلام و في لسان الدليل أمكن الإطلاق، و لو امتنع استحال الإطلاق. بمعنى: إنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق و إرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيدا، و إن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما. و قد تقدم مثاله في بحث التوصلي و التعبدي ص 179، إذ قلنا: أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. و ذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد (2).

المسألة الثالثة- الإطلاق في الجمل‌

الإطلاق لا يختص بالمفردات- كما يظهر من كلمات الأصوليين- إذ مثلوا


(1) أي: تقابل الملكة و عدمها الإثباتيين.

(2) أي: لا بإطلاق اللفظي.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست