responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 307

قطعا، كما لا يرفع حجيته فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام، فيقدم عليه، لأنه أقوى في نفسه ظهورا.

بل يمكن أن يقال: إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه، فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية، فلا يكون العام ظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي.

(الصورتان الرّابعة و الخامسة):

إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا، فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم (1)، فيحمل على التخصيص بلا كلام. و لا وجه لتوهم النسخ لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور، و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.


*** (1) لأنّه لا يخلو فيهما إما أن يكونا متقارنين أو العام متقدم أو الخاص متقدم، و جميع هذه الصور علمت أحكامها ممّا تقدم.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست