responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 306

يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم، لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص، و يكشف المراد الواقعي منها بدليل منفصل، حتى اشتهر القول بأنه: «ما من عام إلا و قد خص»، كما سبق.

و عليه: فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم. و لأجل هذا قلنا: إن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ، و إن كان كل منهما ممكنا.

(الصورة الثالثة):

إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم الخاص، فهذه أيضا على صورتين:

1- أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص مخصصا.

2- أن يرد العام بعد وقت العمل بالخاص، فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، و لا قبح فيه أصلا. و مع ذلك قيل: بلزوم الحمل على النسخ، و لعل نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية، و لا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرينة على العام، و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام، فلا يحرز أنه من باب القرينة. و لا شك: أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين و قرينة عليه. و مع هذا الاحتمال (1) لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام.

(قلت): الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة، لما تقدم من إن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدي، و لا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثّابتة للأشياء بعناوينها الأولية. و إنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو، و إلا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك (2). و أما احتمال النسخ، فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه‌


(1) أي: احتمال أن يكون الخاص منسوخا بالعام.

(2) أي: ليست واردة لبيان حكم واقعي تابع للمصالح الواقعة للأشياء بعناوينها الأوّلية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست