responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 301

فنقول: لا شك: أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لأنه بدلالته ناظر و مفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. و على العكس من ظاهر الكتاب، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لأنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة- حسب الفرض- حتى يكون ناظرا إليه و مفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب فيقدم عليه. و ليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه.

و إن شئت فقل: إن الخبر- بحسب الفرض- قرينة على الكتاب، و الأصل الجاري في القرينة- و هو هنا أصالة عدم كذب الراوي- مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة، و هو هنا أصالة العموم (1).

11- الدوران بين التخصيص و النسخ (2)

اعلم أن العام و الخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو


(1) أي: أن أصالة العموم تكون حجة عند الشّك في القرينة، فمع إحراز القرينة بالتعبد بالسند في الخبر حينئذ تكون قرينة، فيرتفع موضوع أصالة العموم، فيقدم الخبر على ظهور الآية من باب الحكومة.

الدوران بين التخصيص و النسخ: (2) لو جاءنا عام و خاص مختلفان في الحكم هل إن الخاص مخصص للعام أو إنه ناسخ للعام؟

- و مثاله: لو جاءنا دليل قبل شهر يقول: «أكرم العلماء»، و بعد الشهر جاء دليل ثاني يقول: «لا تكرم العلماء الفسّاق» هل إن دليل الثاني مخصص للدليل الأوّل أو إنه ناسخ له؟

إذا قلنا: أن الدليل الثاني مخصص للدليل الأوّل تكون النتيجة: «يجب إكرام العلماء العدول فقط».

و هذا يعني: أن مراد المولى الجدي من قوله: «أكرم العلماء» هو خصوص العدول.

بينما على القول إن الدليل الثّاني ناسخ للدليل الأوّل تكون النتيجة: «يجب إكرام العلماء العدول فقط» من الآن بمعنى: يكون وجوب إكرام الفساق لا يوجد من حين ورود هذا الخاص الناسخ. و إلا فقبل ورود الناسخ الحكم شامل لجميع العلماء من دون فرق بين علماء العدول، و الفسّاق.

الثمرة: تظهر الثمرة في كون الخاص مخصصا أو ناسخا فيما إذا لم أمتثل في مدة الشهر قبل ورود الناسخ أكون عاصيا. هذا على القول بأن الخاص ناسخ. و لا أكون عاصيا على القول بأن الخاص مخصص.

تفصيل و توضيح: قال الآخوند صاحب الكفاية: في مقام الجواب على هذا السؤال هنا توجد خمس صور و لكل صورة جواب.

الصورة الأولى: ورود الخاص مقارنا للعام، كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد كأن يأتي:

«أكرم العلماء و لا تكرم العلماء الفسّاق» في آن واحد. هنا الدليل الثّاني يكون مخصصا للدليل الأوّل،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست