responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 299

10- تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد (1)

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد، نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله لا ريب فيه. و الخبر ظني يحتمل فيه الخطأ و الكذب، فكيف يقدم على الكتاب.

و لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا و هو مخالف لعام أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحل و نحوها (2). بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العام من‌


(1) تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد:

قال فضيلة الأستاذ الشّيخ هادي آل الشّيخ راضي «حفظه الله»: «لا إشكال في تخصيص العموم القرآني بالخاص القرآني، و إنّما البحث وقع في أنّه هل يجوز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد؟

الجواب: لأوّل وهلة قد يصعب تصور القول بتخصيص الكتاب بخبر الواحد، لأنّ خبر الواحد و إن كان حجة إلا إنّه غير قطعي الصدور، بخلاف العام الكتابي و القرآني، فإنّه قطعي الصدور.

يقول المصنّف: إن هذه الصعوبة تزول باستقرار سيرة المسلمين على تخصيص الكتاب بالخبر الواحد؛ بل أكثر الأحاديث عند ما ينظر إليها تراها مخصصة للعمومات الواردة في الكتاب الكريم.

تارة: يكون الخبر قطعي الصدور، و حينئذ: لا إشكال في تخصيص العام القرآني بالخبر لأنّ كلاهما قطعيان فيقدم الأظهر (الخاص).

و تارة: يكون خبر الواحد غير قطعي الصدور، و إنّما قام الدليل القطعي على حجيته، ففي مثل هذه الحالة يكون التعارض بحسب الحقيقة بين سند الخبر المعتبر و بين ظهور العام القرآني أي: التعارض بين أن نعمل بأصالة العموم الذي لازمه رفع اليد عن سند الخبر، أو أن نعمل بحجية السند في الخبر الذي يلزم منه إلغاء أصالة العموم القرآني.

و طبعا التصرف في ظهور العام أولى من التصرف في ظهور الخاص، و السّر في ذلك هو: أنّه في حالة التزامنا بسند الخبر بنفسه يكون رافعا لظهور العام، لأنّه تكون قرينة على عدم إرادة العموم من العام.

و بعبارة أخرى: الشّارع عند ما عبدني بحصة الخبر معنى ذلك: عبدني بالعمل بالخبر أي: عبدني بوجود القرينة، و عند وجود القرينة لا يجوز التمسّك بأصالة العموم لانتفاء موضوعها. بينما أصالة العموم ليس لها نظر برفع سند الخبر، و عليه: فسند الخبر هو الناظر إلى أصالة العموم، و التصرف فيه.

(2) قد يشكل بإشكال و محصله: إنّه يوجد كثير من الأشياء الواردة في الروايات لم يذكر حكمها في القرآن، فكيف تكون هذه الروايات مخصصة أو مقيدة للقرآن؟

الجواب: بل الأشياء المذكورة في الروايات موجودة أيضا في القرآن، و إن لم تذكر بالنص، موجودة في عمومات القرآن:

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست