responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 295

تصرف ظهوره عن عمومه. و اعتبر ذلك في المثال، فلو قال المولى: (العلماء يجب إكرامهم) ثم قال: (و هم يجوز تقليدهم) و أريد من ذلك «العدول» بقرينة، فإنه واضح في هذا المثال إن تقييد الحكم الثّاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأوّل بذلك، بل ليس فيه إشعار به. و لا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآية (1).

8- تعقيب الاستثناء لجمل متعددة

قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها فيشك حينئذ: في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل.

مثاله قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا، فإنه يحتمل أن يكون هذا استثناء من الحكم الأخير فقط و هو فسق هؤلاء. و يحتمل أن يكون استثناء منه (2) و من الحكم بعدم قبول شهادتهم و الحكم بجلدهم الثمانين (3).


(1) قد يشكل بإشكال، و هو ما هو المرجح للشّيخ في ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام مع أن كل واحد أصل لفظي؟

الجواب: إن أصالة العموم تجري في المقام بلا مانع كما بينه في شرحه بينما أصالة عدم الاستخدام لا تجري في المقام لوجود المانع، و هو كون الشّك في الاستعمال لا في المراد، مع أن العقلاء إنّما يجرونها حين الشّك في المراد لا في كيفية الاستعمال أي: مراد المتكلم معلوم، و إنّما نشك في استعمال الضمير هل استعمل الضمير على سبيل الاستخدام أم لا؟ و هذا لا يضر في مراده من ضمير بُعُولَتُهُنَ‌، فإنّه قطعا يريد به خصوص الرجعيات، و إنّما الشّك في كيفية الاستعمال هل استعمله على سبيل الاستخدام؟ و معنى ذلك: يريد العموم، أو أنه استعمله لا على سبيل الاستخدام، و معنى ذلك: لم يرد العموم من المعنى السابق بل يريد به خصوص الرجعيات، إذا: الشّك في الاستعمال لا في المراد.

الثمرة: هي إذا قلنا: بأن الشّك في الاستعمال لا في المراد، و معنى ذلك إن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، و تجري أصالة العموم بلا مانع، بينما لو قلنا: بأن الشّك في المراد فسوف تجري أصالة عدم الاستخدام في المقام، و بالتالي يثبت المراد من الضمير في‌ بُعُولَتُهُنَ‌ و هو الجمع أي: مطلق المطلقات سواء كنّ رجعيات أو بائنات. و بالتالي يحصل التطابق بين الضمير و مرجعه.

(2) الضمير يعود على الحكم الأخير.

(3) الجلد و عدم قبول الشهادة في الآية الكريمة حكمان ثابتان لموضوع واحد، و هو الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌، و الحكم بالفسق في الآية الكريمة ثابت لموضوع آخر و هو أُولئِكَ‌. فعليه: الاستثناء

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست