responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 281

الظهور (1)، و إن كان الظهور البدوي باقيا، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين (2).

بل لو فرض أنها (3) تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، و لا يمكن جريانهما معا لخروج أحدهما عن العموم قطعا، فيتعارضان و يتساقطان (4). و إن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما رأسا؛ لا أنها تجري فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط (5).

(ب- الشبهة المصداقية)

قلنا: إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص، مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه، و إنما الإجمال في المصداق. فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام، أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام، كالمثال المتقدم، و هو الماء المشكوك تغيّره‌


(1) لأنّ أصالة العموم لخالد بن بكر تعارض أصالة العموم لخالد بن سعد.

و بعبارة أخرى نقول: جريان أصالة العموم في أحدهما معارضة بجريانها في الآخر.

(2) و بعبارة أخرى نقول: إذا جاء عام و هو «أكرم كل فقير» ثم جاء دليل منفصل، و قال: «لا تكرم زيدا الفقير» ففي مثال هذه الحالة سوف نعلم بحصول التخصيص، و هو عدم وجوب إكرام زيد، ثم إذا شككنا في أن: هل المراد من زيد هو زيد بن خالد أو زيد بن بكر. ففي هذه الحالة سوف يتشكل عندنا علم إجمالي طرفاه هما الزيدان، و هذا العلم الإجمالي منجز، و بالتالي سوف يهدم حجية العام في طرفيه، و بهذا لا يمكننا التمسك بالعام لإثبات حكمه في مورد الإجمال، و هو سريان إجمال الخاص إلى العام.

و الحاصل: أن الأصول اللفظية كأصالة العموم بحكم الأصول العملية، فكما أن الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي كذلك الأصول اللفظية (كأصالة العموم).

(3) الضمير يعود على أصالة العموم.

(4) تشير هذه العبارة إلى مسلك الاقتضاء، بمعنى: أن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية لا أنّه علة تامة، بمعنى: أن أصالة العموم كما تجري في زيد بن بكر كذلك تجري في زيد بن خالد و من دون ترجيح أحدهما على الآخر، فيحصل التعارض و التساقط، فلا يبقى شي‌ء يدخل الزيدين تحت حكم العام، فيبقى العام الإجمالي على منجزيته.

(5) هذه العبارة تشير إلى مسلك العلية بمعنى: أن نفس العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز طرفيه، فلا يمكن أن تجري أصالة العموم في الطرفين. حينئذ يبقى الطرفان غير داخلين تحت حكم العام بل هما مجملان.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست