responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 277

مدخول (كل) بما عدا الخاص، فلا تصرف في أداة العموم، و لا في مدخولها، و يكون أيضا من باب تعدد الدال و المدلول. و لو فرض إن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم، بل هو تخصيص للعموم نفسه، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العام هو البعض حتى يكون مجازا، بل إنما يكشف الخاص عن المراد الجدي من العام (1).

4- حجية العام المخصص في الباقي:

إذا شككنا في شمول العام- المخصص- لبعض أفراد الباقي من العام بعد التخصيص، فهل العام حجة في هذا البعض، فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العام؟ على أقوال، مثلا: إذا قال المولى: (كل ماء طاهر)، ثم استثنى من العموم بدليل متصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسة، و نحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير، فإذا قلنا بأن العام المخصص حجة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام في جميع الباقي، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغير.

و إذا لم نقل بحجيته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلقا لا دليل عليه من العام، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته.

و الأقوال في المسألة كثيرة، منها: التفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجة في الباقي، و بين المخصص بالمنفصل فلا يكون حجة. و قيل: بالعكس. و الحق في المسألة هو الحجة مطلقا (2)، لأن أساس النزاع ناشئ من النزاع في المسألة السابقة، و هي أن العام المخصص مجاز في الباقي أم لا (3)؟


(1) و محصل هذه العبارة هو: إنه حتى لو قلنا بأنّ القيد المنفصل نحو «إلا الفاسقين» هو قيد لنفس العموم الذي يدل عليها نفس «كل» فإنه لا يلزم أن تكون «كل» مستعملة مجازا بل هي باقية على استعمالها في معناها الحقيقي و هو العموم، غاية ما في الأمر: أن القيد المنفصل سوف يسقطها عن الحجية. و بعبارة أخرى نقول: الحاصل إنه لو فرض أن المخصص المنفصل قيد للعموم نفسه فهذا لا يعني أن المستعمل فيه أداة العموم هو البعض بل الأداة مستعملة في العموم ظاهرا، و القيد يكشف عن المراد الجدي من العموم، و أن المراد الجدي هو الخاص لا العام.

(2) أي: سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.

(3) مثلا: إذا قال المولى: أكرم كل عالم، و لنفترض أن العلماء عددهم مائة، ثم جاء بعد ذلك دليل خاص و استثنى عشرة، فهل يكون الدليل العام حجية في التسعين أم لا؟

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست