responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 266

بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.

مثال ذلك: دلالة الآيتين على أقل الحمل، و هما آية وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و آية وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ، فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستة أشهر فيعرف أنه أقل الحمل.

و من هذا الباب: دلالة وجوب الشي‌ء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعمّ. و لذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا، لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد. و إنما يفهم بالتبع، أي: بدلالة الإشارة.

الجهة الثّانية- حجية هذه الدلالات‌

أما دلالة (الاقتضاء و التنبيه)، فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة و ظهور؛ لأنه من باب حجية الظواهر. و لا كلام في ذلك.

و أما دلالة (الإشارة) فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض: إنها غير مقصودة و الدلالة تابعة للإرادة، و حقها أن تسمى إشارة و إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شي‌ء حتى تكون حجة من هذه الجهة

نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر و إن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. و سيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست