responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 259

فالحق: إن التحديد بالعدد لا مفهوم له.

السّادس- مفهوم اللقب (1)

المقصود باللقب: كل اسم- سواء كان مشتقا أم جامدا- وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم: أطعم الفقير، و كالسارق و السارقة في قوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما.

و معنى مفهوم اللقب: نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى؛ فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار (2).


يوما، و ذلك لأن الدليل قد ورد العدد فيه لتحديد و بيان الحد الأعلى الذي يجب الصوم فيه، و هذا خارج عن محل كلامنا في الجملة المجردة عن أي قرينة دالة على المفهوم.

(1) مفهوم اللقب:

المراد من اللقب: مطلق التعبير عن الشي‌ء سواء كان اسما ك «زيد قائم» أم كنية كقولك: «أبو ذر و ابن أبي عمير ثقتان»، أم لقبا ك «السكوني ضعيف» من غير فرق بين كونه ركنا في الكلام من المبتدأ، كالأمثلة المتقدمة، و الفاعل كقوله: «قام زيد» و الخبر كقوله: «عندي درهم» و بين عدم كونه ركنا كقوله: «أكرمت زيدا». و كيف كان ... لا مفهوم للقب، فالمناط في المفهوم: أن يكون الثابت في المنطوق سنخ الحكم، حتى يكون انتفاؤه من باب المفهوم، و حيث لا دلالة للقب على المفهوم، فلا يدل «زيد قائم» على نفي القيام عن عمرو، و لا على نفي العقود عن زيد [1].

- و شذ الدقاق و الصيرفي و ابن خويزمنداد و بعض الحنابلة و قالوا بمفهوم اللقب. (جمع الجوامع لابن السبكي. و فيه أيضا بلا فاصل: أن أبا حنيفة أنكر كل المفاهيم بلا استثناء، ج 1، ص 137). و من الردود الساخرة على هؤلاء الشذاذ: أن هذا يستلزم كفر القائل: زيد موجود، و بكر عالم، لأنه جحود لوجود الله و علمه، و كذا لو قال: عيسى رسول الله، لأنه كفر برسالة محمد (صلى الله عليه و آله) [2].

(2) و وجه الأولوية وجهان:

الأوّل: ما ذكره المصنّف من أن نفس موضوع الحكم، و هو الفقير في قولنا: أطعم الفقير بعنوانه ليس فيه إشعار بتعليق الحكم، و هو وجوب الإطعام عليه أي: على الموضوع بعنوانه؛ بحيث إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم بخلاف الوصف، فإنه فيه إشعار بالعلية، فإذا قال: أطعم الرجل الفقير يكون‌


[1] راجع كتاب منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 441- 444.

[2] المصادر: 1- راجع كتاب أصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 164- 172.

2- مباحث الدليل اللفظي، ج 3، ص 261- 287.

3- منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 3، ص 505.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست