responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 253

2- ما يعمّ القصر و الاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، نحو فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثّاني.

اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته:

إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول:

1- (إلا). و هي تأتي لثلاثة وجوه:

2- صفة بمعنى غير.

3- استثنائية.

4- أداة حصر بعد النفي.

أما (إلا الوصفية): فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى.

فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: أن للوصف مفهوما فهي كذلك، و إلا فلا. و قد رجحنا فيما سبق إن الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقر مثلا: «في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم» بجعل «إلا درهم» وصفا، فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم (1). و لا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. و لا مفهوم لها حينئذ فلا تدل على عدم ثبوت شي‌ء آخر في ذمته لزيد.

و أما «إلا الاستثنائية»: (2) فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، و هو انتفاء


(1) فالدرهم موصوفة بأنّها غير درهم فلم يحصل استثناء شي‌ء من العشرة فتثبت بتمامها.

مفهوم الاستثناء:

(2) إذا قال المتكلم: «أكرم الفقراء إلا الفساق» أو «لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة» هل للاستثناء مفهوم أم لا؟

الجواب: لا شك في أنها تدل بالوضع اللغوي أو الظهور العرفي على أن حكم المستثنى مخالف لحكم المستثنى منه في السلب و الإيجاب. و الدليل على ذلك: هو التبادر. إذا: لا شك في استفادة أن وجوب الإكرام- الذي هو حكم المستثنى منه- غير ثابت للفساق الذي هو المستثنى لأنه يدل على الركن الأول و هو التوقف، فإن عدم ثبوت الوجوب للفساق معناه: أن وجوب الإكرام موقوف على عدم الفسق، و إنما الإشكال في ثبوت الركن الثاني- و هو انتفاء طبيعي الحكم عن الفساق- فهل هو ثابت حتى يكون المفهوم ثابتا أو لا؟ و بتعبير آخر: هل يستفاد أن وجوب الإكرام بجميع الملاكات منتف عن الفساق- فلا يجب إكرامهم حتى لو كانوا مرضى هاشميين أو غير ذلك- أو يستفاد فقط

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست