responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 251

المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان و القرينة.

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا (1).


*** الرّابع- مفهوم الحصر (2)

معنى الحصر:

(1) عدم ثبوت مفهوم الغاية عند السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره). راجع الحلقة الثالثة، ج 1، ص 179. ط 1، سنة 1978.

مفهوم الحصر:

(2) الحصر في اللغة بمعنى: الحبس.

و للحصر في اللغة معان أخرى منها: الضيق، يقال: حصره أي: ضيّق عليه و أحاط به، و منها:

الانقباض قال سبحانه: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ‌ أي: ضاقت و انقبضت، و الحصور: الذي لا يأتي النساء، أو يغالب النفس عن كل الشهوات. و الحصر في الاصطلاح: قصر الشي‌ء و اختصاصه بالمذكور و إثبات نقيضه لسواه، و مثاله: ما كتب هذا إلا زيد، فحصر الكتابة بزيد منطوق، و نفيها عن غيره مفهوم‌ [1].

- قال السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره): «لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع (زيد) المحصور به (أي: بالعالمية) في مثال: «إنما العالم زيد». بمعنى: إذا قال المتكلم: «إنما العالم زيد» فهم منه حصر العالمية في زيد. و لكن هل يفهم من ذلك إن غير زيد ليس بعالم؟ و الجواب يرتبط بملاحظة الركنين السابقين، فإن كانا متوفرين ثبت المفهوم و إلا فلا. و الصحيح توفرهما.

- أما الركن الأول:- و هو دلالة الجملة على العلية الانحصارية- أي: على التوقف- فلأن الحصر يستبطن التوقف، فإن مرجع حصر العالمية في زيد أن العالمية يتوقف تحققها على زيد.

- و أما الركن الثّاني: هو كون أن المحصور سنخ الحكم لا شخصه و هو ثابت في جملة الحصر بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة أو الظهور الإطلاقي؛ لأنّ حصر شخص الحكم أمر كان ثابتا بقطع النظر عن الحصر، و ظاهر الإتيان بأداة الحصر: تأسيس مطلب جديد لا تأكيد ما كان، مضافا إلى لغوية حصر الشخص مع عدم انحصار السنخ عرفا، فبالجملة: الحصر بنفسه يكون قرينة على أنّ المحصور سنخ الحكم لا شخصه. و بذلك يظهر وجه ما يذكر من أقوائية مفهوم الحصر من جميع المفاهيم الأخرى؛ فإنّ كلا ركني المفهوم يكون ثابتا في جملة الحصر» [2].

- و بعبارة أخرى نقول:- إذا قال المتكلم: «إنما العالم زيد» فهم منه حصر العالمية في زيد و لكن هل‌


[1] راجع: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 163.

[2] راجع: مباحث الدليل اللفظي، ج 3، ص 215.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست