responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 244

الأقوال في المسألة و الحق فيها:

لا شك: في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، و لا شك: في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثل: ما إذا ورد الوصف مورد


وجود الموضوع و الموصوف و هو الغنم. و أما إذا انتفى الوصف و الموصوف معا يعني: لا سوم و لا غنم بأن يوجد إبل معلوفة و هذا واضح في خروجه عن محل الكلام.

و لكن يحكى عن بعض الشافعية: أن هذا المورد داخل في محل الكلام و استفادوا ذلك من قوله (صلى الله عليه و آله) «في الغنم السائمة زكاة» إن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها، مع أن المناسب هذا خارج عن محل الكلام. فهذه الاستفادة في غير محلها.

الشّيخ الأنصاري يدافع عن الشافعية قائلا: لعل استفادتهم بأن لا زكاة في الإبل المعلوفة من جهة أنهم استفادوا من قوله (صلى الله عليه و آله): أن السوم علة منحصرة لوجوب الزكاة و إذا كانت هي العلة المنحصرة و الوحيدة إذا: قيل بانتفاء السوم سواء كان إبلا أو غنما فلا زكاة.

يرد الشّيخ الآخوند الخراساني على الشّيخ الأنصاري: قائلا له: دفاعك غير صحيح باعتبار أن المدار إما أن يكون بقاء الموضوع أو استفادة العلية الانحصارية، فإذا كان المدار على بقاء الموضوع فهنا الموضوع غير موجود. فإذا: لا يوجد شي‌ء لأجل النزاع عليه. أي: إذا افترق الوصف (السوم) عن الموصوف (الغنم) بأن تكون إبلا معلوفة هنا الموضوع الذي هو الغنم منتف، و إذا كان منتفيا فلا يوجد شي‌ء لأجل أن نتنازع عليه بأن نقول: هل في الغنم غير السائمة زكاة أم لا؟ هذا النزاع لا يأتي باعتبار إن الموضوع غير موجود و هو الغنم.

و إذا قلت: بأن المدار على العلية الانحصارية، فالمناسب: الكل داخل في محل النزاع حتى فيما إذا كان الوصف مساويا للموصوف أو أعم منه.

تقريب الاستدلال بالآية الشريفة- آية وَ رَبائِبُكُمُ‌- على عدم المفهوم للوصف: أنه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج، و هو كما ترى؛ إذ لا خلاف في حرمة الربيبة بين كونها في الحجر و عدمه، فلا مفهوم للوصف إذا: ليس للوصف مفهوم؛ و إلا لزم عدم حرمة الربيبة التي لا تكون في حجره، فيجوز حينئذ الزواج منها. و هذا لا أحد يقول به بالإجماع.

تحرير محل النزاع: و بعبارة توضيحية نقول: يذكر صاحب الكفاية في كفايته تذنيبا و الغرض من عقده تحرير محل النزاع، و التنبيه على وجه ما عن الشافعية: من عدم وجوب الزكاة في معلوفة الإبل.

و توضيح الكلام في هذا التذنيب: إن الوصف لا يخلو من أربعة أقسام:

الأوّل: أن يكون الوصف مساويا لموصوفه، كالإنسان الضاحك.

الثّاني: أن يكون أعم من موصوفه، كالإنسان الماشي.

الثّالث: أن يكون أخص منه مطلقا، كالإنسان العالم.

الرابع: أن يكون أخص منه من وجه، كالرجل العادل و هذا أيضا على قسمين، فإنه قد يكون الافتراق من جانب الموصوف، كالرجل بدون العدالة، و قد يكون من جانب الوصف كالعدالة بدون الرجل،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست