responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 240

الثّاني- مفهوم الوصف (1):

مفهوم الوصف:

(1) المراد بمفهوم الوصف: دلالة اللفظ بصفة على انتفاء الحكم عن غير الموصوف، فإذا قلت: «أكرم رجلا فقيرا» أفاد بمنطوقة الأمر بإكرام الفقير، و بمفهومه- بناء على القول بمفهوم الوصف- النهي عن إكرام الغني.

س: ما المقصود من الوصف؟

ج: كل لفظ يضيّق من معنى الموصوف و يقلل من شموله سواء كان نعتا نحويا مثل: أكرم رجلا فقيرا، أو مضافا نحو: في سائمة الغنم زكاة، أو ظرفا أو مجرورا نحو: أطعم رجلا يوم الجمعة، و تصدق على رجل من الفقراء ...

إذا: المقصود من الوصف المبحوث عنه لا بدّ أن يكون أخص من الموصوف كالأمثلة المذكورة، فإن كلا من الرجل و الغنم له أكثر من وصف، و ذكر الوصف الواحد بالخصوص يضيّق من مدلول الموصوف و يحدّ من معناه الشامل. و أيضا يتضح: أن الوصف المساوي للموصوف خارج عن محل الكلام مثل: لا تذكر أمس الدابر، و أكرم زيدا أخاك، حيث ينتفي الموصوف بانتفاء الوصف و لا يبقى للمفهوم من مكان، و مثله تماما: الوصف الأعم من الموصوف كقولك: ارفق بزيد لأن له كبدا رطبة، و النبي (صلى الله عليه و آله) يقول: «في كل كبد رطبة أجر» حيث لا يشذ عن هذا التعليل فرد من الأفراد كي يثبت له حكم المفهوم‌ [1].

- و يشمل الوصف الضمني: كقوله (صلى الله عليه و آله): «لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا»، حيث أن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير، فمفهومه- و بناء على القول بمفهوم الوصف- عدم البأس بالشعر القليل.

- قد وقع الخلاف بين العلماء في إنه هل له مفهوم أو لا؟

قال الآخوند صاحب الكفاية: بعدم ثبوت مفهوم الوصف؛ و ذلك لعدم ثبوت الوضع بمعنى: أنه قد استدل لمفهوم الوصف بوضعه للدلالة على العلية المنحصرة التي هي الخصوصية المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. و هذا الاستدلال غير سديد، لعدم ثبوت هذا الوضع.

- و بعبارة أخرى نقول: القائل بأن منشأ المفهوم الوضع بمعنى أن تقول: الواضع وضع الرجل الهاشمي أي: الوصف لإفادة المفهوم يعني: الدلالة على إن غير الهاشمي لا تكرمه. و لكن كيف تثبت أن الوصف موضوع لإفادة المفهوم؟ لا دليل على ذلك، فلو كان الوصف موضوع للمفهوم لازم هذا: لو استعملت الوصف لا لإفادة المفهوم يكون هذا الاستعمال مجازيا، مع إننا لا نشعر بالمجازية أبدا. إذا:

هذا المنشأ باطل.

- و إما ندعي بأن منشأ المفهوم لزوم اللغوية، بمعنى: أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكره لغوا و عليه: لا بدّ من الالتزام بالمفهوم. قال صاحب الكفاية ردا على هذا: بأنه لا يلزم اللغوية بدون الوصف‌


[1] راجع علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 155.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست