responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 231

و هذا نظير ظهور صيغة افعل بإطلاقها في الوجوب التعيني و التعييني.

و إلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم.

و على كل حال، إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة (1) أو تكون واردة لبيان الموضوع (2). و يشهد لذلك:

استدلال إمامنا الصّادق (عليه السلام) بالمفهوم في رواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: «لا تأكل! إن عليا كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل»، فإن استدلال الإمام بقول علي (عليه السلام) لا يكون إلا إذا كان له مفهوم، و هو: إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل.

إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء:

و من لواحق مبحث (مفهوم الشرط) مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر، و قد تعدد الشرط فيهما و كان الجزاء واحدا. و هذا يقع على نحوين:

1- أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو: التقصير في السفر فيما ورد: (إذا خفي الأذان فقصّر. و إذا خفيت الجدران فقصّر) (3).

2- أن يكون الجزاء قابلا للتكرار كما في نحو: (إذا أجنبت فاغتسل. إذا مسست ميتا فاغتسل) (4).

أما (النحو الأوّل): (5) فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط،


يثبت أن السبب علة تامة منحصرة لأن الشرط إذا لم يكن علة منحصرة فلا بدّ على المولى في مقام البيان أن يقيد ب «أو»، و يذكر العلة التي هي بديل، فكان عليه أن يقول: إذا جاء زيد أو مرض فأكرمه، فإذا لم يقل ذلك أي: لم يقيد ب «أو» نستفيد كون الشرط علة منحصرة؛ لأن كونه علة غير منحصرة يحتاج إلى بيان و تقييد ب «أو».

(1) و مثاله: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً.

(2) و مثاله: «إن رزقت ولدا فاختنه».

(3) فإن التقصير غير قابل للتكرار، و ذلك لأنا نعلم من الخارج أن الواجب هي صلاة واحدة لا غير.

(4) فإن الغسل قابل للتكرار، و ذلك لأنه لم يتم دليل من الخارج على أن الواجب من الغسل هو غسل واحد لا غير كما أن مقتضى القاعدة التكرار.

(5) النحو الأوّل: و هو ما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار كما «إذا خفي الأذان فقصر»، «و إذا خفيت‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست