responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 221

و المفهوم: «هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق».

و المراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة (1).

و عرفوهما أيضا: بأنهما حكم مذكور و حكم غير مذكور، و أنهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور، و كلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. و الذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف (2)، و المقصود منها واضح كما شرحناه.

2- النزاع في حجية المفهوم (3)

لا شك: أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، و من السامع على المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى.

إذا: ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط حجة أولا؟

و على تقديره (4)، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام و تنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور و حجية الكتاب و نحو ذلك.


(1) الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة.

(2) بل يقصد منها شرح الاسم.

النزاع في حجية المفهوم: (3) خلاصة القول في هذا البحث: هو أنه قد يستشكل بإشكالين بأن يقال: بأن النزاع في حجية المفهوم لا معنى له من جهتين:

1- إن الجملة التي لها مفهوم لا إشكال في حجيتها، و إذا كان كذلك فلا معنى للنزاع في إن مفهوم الجملة هل هي حجة أم لا؟

2- إنه حتى لو قلنا و تصورنا بوجود نزاع في حجية المفهوم فلا بدّ أن تبحث في مباحث الألفاظ.

و الجواب: هو إن النزاع ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، و إنّما النزاع في أصل وجوده، هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ و إذا كان كذلك فالإشكالان يرتفعان، لأننا لا نبحث في إن المفهوم حجة أم لا؟ و إنّما نبحث عن أصل وجود المفهوم، فلا معنى للنزاع ما دام المفهوم حجة؛ لما عرفت من أن النزاع في أصل وجوده لا في حجيته، كما لا معنى للقول بأنه لا بدّ من إدخاله في مباحث الحجة، لأننا نبحث عن أصل وجوده هل الجملة ظاهرة فيه أم لا؟ و لا نبحث عن حجيته.

(4) أي: و على تقدير وجود النزاع.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست