responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 212

المراد من صيغة النهي: كل صيغة تدل على طلب الترك (1).

أو فقل- على الأصح-: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة (لا تفعل) أو (إياك أن تفعل) و نحو ذلك.

و المقصود ب (الفعل): الحدث الذي يدل عليه المصدر و إن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها- على هذا- نحو قولهم: (لا تترك الصلاة)، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم: (اترك شرب الخمر) تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي و إن أدت مؤدى (لا تشرب الخمر) (2).

و السر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم: (لا تترك) هو الزجر و النهي عن ترك الفعل، و إن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. و المدلول المطابقي لقولهم: (اترك) هو الأمر بترك الفعل، و إن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية.

3- ظهور صيغة النهي في التحريم‌

الحق: أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، و لكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب (3).


الكلمة الثّالثة: إنّ ما قيل في الكلمة الأولى من الفرق بين مفاد صيغة النهي و مفاد صيغة الأمر صحيح، فكل من الصيغتين لها دلالة تصورية و تصديقية، و هما مختلفان في كلتا الدلالتين على ما تقدم. و الحجة عليه: هو الوجدان القاضي بأنّ ما يفهم من صيغة افعل به تختلف عمّا يفهم من صيغة لا تفعل اختلافا ذاتيا لا اختلافا بحسب المتعلّق كما هو مدعى القدماء. راجع تقريرات السيّد محمود الهاشمي في مباحث الألفاظ.

(1) هنا في بيان مدلول الصيغة و هل هو طلب الترك أو الزجر عن الفعل.

(2) و توضيح العبارة كالتالي:

المصدر يدل على الحدث مطلقا سواء كان وجوديا نحو الشرب، أو كان عدميا نحو الترك، و صيغة النهي تتعلق بكل واحد منهما، لا إنها تختص بالحدث الوجودي. و مثال تعلق صيغة النهي بالحدث الوجودي: كقولك: لا تشرب الخمر. و مثال تعلق صيغة النهي بالحدث العدمي: كقولك: لا تترك الصلاة. فالترك أمر عدمي و الشرب أمر وجودي.

ظهور صيغة النهي في التحريم: (3) فإن لازم هذه المماثلة بين ظهور صيغة «افعل» في الوجوب و بين ظهور صيغة «لا تفعل» في الحرمة: أن يعتبر في النهي جميع ما اعتبر في الأمر من العلو، و دلالة الهيئة على مجرد الطلب الإلزامي،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست