responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 211

و فيه خمس مسائل:

1- مادة النهي‌

و المقصود بها: كلمة (النهي) كمادة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل- على الأصح- أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه، و لازم ذلك: طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه.

و هي- كلمة النهي- ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، و إنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر: الإلزام بالفعل، و المقصود في النهي: الإلزام بالترك.

و عليه: تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب.

2- صيغة النهي (1)

(1) قد اشتهر بين قدماء الأصوليين: أنّ مفاد صيغة النهي هو الطلب كمفاد الأمر، إلا أنّ مفاد الأمر يدل على طلب الفعل، و النهي يدلّ على طلب الترك، و قد رفض هذا الكلام مشهور المحققين المتأخرين من علماء الأصول، مدّعين: أن مدلول النهي مختلف عن الأمر ذاتا، فكل منهما يدلّ على معنى مغاير، و مباين للآخر، لا إنهما يدلان معا على الطلب، و يختلفان في متعلقه فقط، و بهذا الصدد نورد ثلاث كلمات:

الكلمة الأولى: ما نسبه السيّد الصّدر (قدس سره) إلى مشهور المعترضين على الرأي السّابق في مفاد النهي، حيث ذكروا: أنّ الأمر يدل على البعث نحو الطبيعة و التحريك إليها، بينما النهي يدل على الزّجر و التبعيد عنها.

الكلمة الثّانية: فيما اختاره السيّد الصّدر (قدس سره) في أنه يدلّ على وضع الفعل و اعتباره في ذمة العبد، و النهي يدلّ على اعتبار حرمان المكلف عن الفعل و ابتعاد عنه لا اعتبار تركه على ذمّته.

و الشاهد عليه- بناء على مسلك العدليّة من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها- أنّ الأمر يتبع مصلحة في الفعل فيناسب اعتبار الفعل في ذمة المكلف، و النهي يتبع مفسدة في الفعل، فالفعل هو مركز البغض فيناسب اعتبار حرمان المكلّف منه.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست