responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 204

5- العيني و الكفائي‌

تقدم ص 182: «أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير»، و يقابله الواجب الكفائي و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان. فهو يجب على جميع المكلفين؛ و لكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين و لا يستحق العقاب بتركه.

نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله.

و أمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها: تجهيز الميت و الصلاة عليه، و منها: إنقاذ الغريق و نحوه من التهلكة، و منها: إزالة النجاسة عن المسجد، و منها:

الحرف و المهن و الصناعات التي بها نظام معايش الناس، و منها: طلب الاجتهاد، و منها: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الأصل في هذا التقسيم: أن المولى يتعلق غرضه بالشي‌ء المطلوب له من الغير على نحوين:

1- أن يصدر من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا، كالصوم أو الصلاة و أكثر التكاليف الشرعية. و هذا هو (الواجب العيني).

2- أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل و لو مرة واحدة من أي شخص كان، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، و يكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو (الواجب الكفائي).

و قد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر (الوجوب الكفائي) و تطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه (1) بل لازمه المنع من الترك (2)، إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، و لا وجوب بدون المنع‌


(1) هذا على قول أن الوجوب حقيقة مركبة من الأمر بالشي‌ء و المنع من جواز تركه.

(2) هذا على قول المصنّف من أن الوجوب حقيقة بسيطة و هو عبارة عن الإلزام بالفعل.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست