أصول الفقه: هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة التي هي: الكتاب العزيز، و السنّة الشريفة، و إجماع أهل الحلّ و العقد، و دليل العقل.
و هناك تعريف جامع مانع ذكره السيد الصدر (قدس سره): «علم الأصول: هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي».
2- موضوع علم الأصول:
لكلّ علم من العلوم لا بدّ أن يكون له موضوع تدور حوله بحوثه، فمثلا علم النحو موضوعه الكلمة؛ لأنه يبحث عن حالات إعرابها و بنائها و رفعها و نصبها.
فموضوع علم الأصول: «الأدلّة المشتركة في عمليّة الاستنباط».
و قيل: إن موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة، إلا أن هذا مردود في محلّه.
3- علم الأصول منطق الفقه:
بما أنّ علم المنطق بمراعاته يحصن الفكر عن الوقوع في الخطأ، كذلك علم الأصول- بمراعاة قوانينه- يحصن الفقيه في تفكيره الفقهي عن الوقوع في الخطأ في عمليّة استنباط الأحكام. غاية ما في الأمر: أنّ المنطق يوضح المناهج العامّة للاستدلال، بينما علم الأصول يبحث عن نوع خاص من عمليّة التفكير و هو التفكير الفقهي في عمليّة استنباط الأحكام.
4- أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط:
يقول السيّد (قدس سره): لسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول و خطورة دوره في عالم الاستنباط؛ لأنه ما دام يقدّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة و يضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها. و بدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص و الأدلة، دون أن يستطيع استخدامها و الاستفادة منها في الاستنباط؛ كإنسان يواجه أدوات النجارة و يعطى منشارا و فأسا