responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 198

كالحج بالقياس إلى قطع المسافة، و إن توقف وجوده عليه. و هذا هو المسمى (بالواجب المطلق)، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشي‌ء الخارج.

و منه الصلاة بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها.

و من مثال الحج يظهر أنه- و هو واجب واحد- يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شي‌ء و واجبا مطلقا بالقياس إلى شي‌ء آخر. فالمشروط و المطلق أمران إضافيان (1).

ثم أعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة، و هي البلوغ و القدرة و العقل، فالصبي و العاجز و المجنون لا يكلفون بشي‌ء في الواقع.

و أما (العلم) فقد قيل إنه من الشروط العامة، و الحق: أنه ليس شرطا في الوجوب و لا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة و غيرها إن شاء الله تعالى. و ليس هذا موضعه.

2- المعلق و المنجز

لا شك: أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف. و لكن فعلية التكليف تتصور على وجهين:

1- أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى: أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و يسمى هذا القسم (الواجب المنجز)، كالصلاة بعد دخول وقتها، فإن وجوبها فعلي، و الواجب و هو الصلاة فعلي أيضا.

2- أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. و يسمى هذا القسم (الواجب المعلق) لتعليق الفعل- لا وجوبه- على زمان غير حاصل بعد، كالحج- مثلا- فإنه عند حصول الاستطاعة يكون‌


(1) كالصلاة، فإنّها بالنسبة إلى الوقت مشروطة، و بالإضافة إلى الطهارة مطلقة.

ملاحظة: لو كان الإطلاق و الاشتراط حقيقيان لم يكد يوجد واجب مطلق، لما عرفت من عدم خلوّ واجب عن شرط فلا يوجد في الواجبات واجب مطلق من جميع الجهات، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ، و العقل، و كذلك لا يوجد في الواجبات واجب مشروط من جميع الجهات.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست