للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها، إلحاقا بمباحث الأوامر و إتماما للفائدة.
1- المطلق و المشروط:
إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:
1- أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، و هو- أي: الشيء- مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة. و هذا هو المسمى (بالواجب المشروط)، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، و لذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعة.
2- أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الآخر،
(1) في تقسيمات الواجب:
1- المطلق و المشروط:
و محصل هذا المطلب هو: أن كل واجب بالقياس إلى مقدماته الوجوبية هو واجب مشروط كالحج بالنسبة للاستطاعة، و بالقياس إلى مقدماته الوجودية هو واجب مطلق كالحج بالنسبة لقطع المسافة، فإن قطع المسافة مقدمة لوجود الحج لا لوجوبه، و من هنا يظهر التسامح في التعبير بالواجب، و الأولى أن يقال: الوجوب إما مطلق أو مشروط.
تنبيه: س: ما هو الفرق بين الوجوب و بين الواجب؟
و في الجواب نقول: إن الواجب هو مفاد المادة، و بعبارة أخرى نقول: إن الواجب هو عبارة عن متعلق الحكم، فحينما يقول لك المولى: «صلّ»، فالواجب هو نفس الصلاة الذي هو نفس متعلق الحكم، فإن متعلق وجوب الصلاة هو نفس الصلاة.
و أما الوجوب هو عبارة عن نفس الحكم أي: نفس وجوب الصلاة. و بعبارة أخرى: الوجوب مفاد الصيغة، و التقسيم يقع في الوجوب، لأن كلامنا فيه فنقول: وجوب مشروط، و وجوب مطلق. انتهى.