responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 194

و لكن التداخل- على كل حال- خلاف الأصل (1)، و لا يصار إليه إلّا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزي عن كل غسل آخر، و سيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط (2).

11- دلالة الأمر بالأمر على الوجوب‌

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل- فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثّاني فعله؟ على قولين: و هكذا يمكن فرضه على نحوين:

1- أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثّاني، مثل: أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل. و هذا النحو- لا شك- خارج عن محل الخلاف، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثّاني.


فإنه يجزي عن أكثر من سبب كالجنابة و مس الميت، و الحاصل: أن التداخل إنّما يصدق في فرض وجود مسببين، و هو خلاف التأكيد.

(1) فإن الأصل هو أن كل سبب يحتاج إلى مسبب خاص به.

(2) «و لا يخفى: أنّ عنوان المتن في هذا الفصل هو المستفاد من الكتب الأصولية، لكن بزيادة قيدين آخرين:

الأوّل: أن لا يكون الثّاني معطوفا على الأول.

الثّاني: أن يكونا منكّرين كقوله: «صلّ ركعتين»، «صلّ ركعتين»، أو: «صم، صم» فإن كانا كذلك فقد ذهب فيه جماعة منهم الصيرفي إلى الاتحاد، و عدم وجوب التكرار. و عن الشّيخ، و ابن زهرة، و الفاضلين، و غيرهم: البناء على تغاير الحكمين، و وجوب التكرار، و نسب إلى جماعة منهم العلامة في النهاية، و العضدي، و الأزدي، و أبو الحسين التوقف.

و إن كان الأمر الثّاني معطوفا على الأوّل، و كانا منكرين، نحو: «صلّ ركعتين» و «صلّ ركعتين» فالحكم فيه التأسيس، و وجوب التكرار، من غير ظهور خلاف فيه، لرجحان التأسيس على التأكيد، و لظهور العطف في المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه. و كذا الحكم لو كانا معرّفين، أو كان الأوّل معرّفا، و الثّاني منكرا.

و أما إذا كان الأوّل منكّرا، و الثّاني معرّفا، ففيه أقوال:

- الأوّل: التأسيس، و هو المحكيّ عن جماعة، منهم: ابن زهرة، و العلامة و الآمدي، و الرازي.

- الثّاني: التأكيد، و هو المحكي عن بعض المتأخرين.

- الثّالث: التوقّف، و هو المنسوب إلى المحقّق، و أبي الحسين البصري، و العضدي، و إن شئت الوقوف التام على خصوصيّات هذا البحث، فراجع الكتب المبسوطة الأصولية» [1].


[1] منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 2، ص 582.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست