responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 191

9- هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شي‌ء في زمان بدلالة الأمر، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه.

و يرجع النزاع- في الحقيقة- إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين:

1- إنه (1) يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، و حينئذ: تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول. و منشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز و المنع من الترك، و لا شأن في النسخ إلّا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أي: الإذن في الفعل (2).

2- إنه (3) يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شي‌ء يدل عليه. و منشأ هذا هو: أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط.

و المختار هو القول الثّاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل و لازمها الإلزام بالترك، و ليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزء من معنى حرمة الفعل،


عليه، لكونه من التدريجيات.

- ذهب صاحب القوانين إلى: أن المراد من المرة هو الفرد.

- و ذهب صاحب الفصول إلى: أن المراد من المرة هو الدفعة.

و دليله على ذلك هو: أن لفظ المرة و التكرار ظاهر في الدفعة و الدفعات، و لذا استظهره في الفصول بقوله: «لمساعدة ظاهر اللفظين و مرجعه إلى دعوى التبادر».

(1) الضمير راجع إلى النسخ.

(2) بمعنى: أن للوجوب جزءين، يدل على كل واحد منهما بالتضمن، هما الجواز و المنع من الترك، فالمنع من الترك يشكل جزء من مفهوم الوجوب، فإذا ارتفع يبقى الجزء الآخر و هو الجواز: هذا كله بناء على القول بأن الوجوب مركب. بخلاف رأي المصنّف حيث يرى أن الوجوب أمر بسيط و هو عبارة عن الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك، فإذا ارتفع الإلزام- الذي هو المدلول المطابقي للوجوب- ارتفع المدلول الالتزامي و هو المنع من الترك‌

(3) الضمير راجع إلى النسخ.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست