responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 188

و (الجواب): عن الاستدلال بكلتا الآيتين: أن الخيرات و سبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا، فتكون المسارعة و المسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا. و من البديهي: عدم وجوب المسارعة فيها، كيف و هي يجوز تركها رأسا. و إذا كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة على أن طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام. فلا تبقى لهما دلالة على الفورية في عموم الواجبات.

بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما في الوجوب و حملها على الاستحباب، نظرا إلى أنا نعلم عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. و لا شك: أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر و إخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية، و يعد الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: «بعت أموالي»، ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلّا القليل؟ لا شك: في أن هذا الكلام يعدّ مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف.

إذا، لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب.

8- المرة و التكرار (1)

و اختلفوا أيضا: في دلالة صيغة افعل على المرة و التكرار على أقوال، كاختلافهم‌


المرة و التكرار: (1) البحث هنا على مستويين:

الأوّل: مستوى المدلول الوضعي، أو قل: إن صيغة الأمر بمادتها أو هيئتها هل وضعت للطبيعة بقيد المرة أو التكرار أم لا؟

لا إشكال في عدم دلالة صيغة الأمر بمادتها أو هيئتها على المرة أو التكرار، بل لا دلالة لها إلا على ذات الطبيعة، و قل: إنها بمادتها تدل على ذات الطبيعة، و بهيئتها تدل على النسبة الطلبية.

الثّاني: مستوى الإطلاق: و لا ينبغي الإشكال في مقتضى إطلاق الطبيعة الاكتفاء بالمرة.

و لأجل توضيح ذلك نقول: إن مطلوب المولى لا يخلو إما أن يكون هو الماهية لا بشرط، و هذا يكفي في امتثاله تحقق الماهية مرة واحدة، فإما أن يكون هو الماهية مرة واحدة، و إما أن يكون هو الماهية بشرط لا، و هذا لا يكفي في امتثاله إلا مرة واحدة، و إما أن يكون هو الماهية بشرط شي‌ء، و هذا لا يكفي في امتثاله إلا التكرار، إما على نحو التكرار المجموعي، و إما على نحو التكرار الاستغراقي، و لا يخفى أن‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست