1- أن يكون مقيدا بوجودها، و يسمى ب «شرط شيء»، مثل: شرط الطهارة و الساتر و الاستقبال و السورة و الركوع و السجود، و غيرها من أجزاء و شرائط بالنسبة إلى الصلاة.
2- أن يكون مقيدا بعدمها، و يسمى ب «شرط لا»، مثل: شرط الصلاة بعدم الكلام و القهقهة و الحديث، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة.
3- أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما أي: غير مقيد بوجودها و لا بعدمها و يسمى «لا بشرط»، مثل: عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده و لا بعدمه.
هذا في مرحلة الواقع و الثبوت، و أما في مرحلة الإثبات و الدلالة، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك، و إن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا و لا عدما، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه- و هو باب المطلق و المقيد- و بأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، أي: أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللابشرط.
د- عدم إمكان الإطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
و الخلاصة: إنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية.
ثم أن كل واجب- بعد ثبوت الوجوب و تعليق الأمر به واقعا- ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، و ما يؤتى به لا بداعي أمره. ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب و مجهوله.
و هذه التقسيمات تسمى «التقسيمات الثانوية»؛ لأنها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة- مثلا- بداعي أمرها، لأن المفروض- في هذه الحالة- لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده.
و كذا الحال بالنسبة إلى العلم و الجهل بالحكم.
و في مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي: تقييد المأمور به، لأن قصد امتثال الأمر- مثلا- فرع وجود الأمر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به؟ و لازمه: أن