responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 145

أمر) (1) أو (أتى فلان بأمر عجيب) (2).

و لا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر- ما خلا الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع بينهما، و هو مفهوم (الشي‌ء) (3).

فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط: (الطلب) و (الشي‌ء) (4).


(1) أي: شغلني شأن.

(2) أي: أتى فلان بفعل عجيب.

(3) أي: الجامع بين الحادثة و الشأن و الفعل هو الشي‌ء.

(4) إن لفظ الأمر حقيقة موضوعة إلى من؟

قال صاحب الكفاية في كفايته: لا يبعد دعوى كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة (يعني:

لا الطلب مطلقا بل مخصوص بالطلب الصادر من العالي) و الشي‌ء. هذا بحسب اللغة.

و المراد من «الشي‌ء» هنا: مطلق الأعيان كالماء و الحنطة و الشعير و غيرهم، و الصفات كالعلم و العدالة و غيرها من الملكات، و الأفعال كالأخذ و الإعطاء و غيرهما، و على هذا المعنى العام: يكون كثير من المعاني المزبورة كالفعل العجيب و الشأن و الحادثة و غيرها من مصاديقه لا بنحو الكلية.

إلا أن المصنف (الشّيخ المظفر) قال: إن المراد من الشي‌ء من لفظ الأمر: ليس كل شي‌ء على الإطلاق فيكون تفسيره به من باب تعريف الشي‌ء بالأعم ... فانظر إلى المتن ... و يكون مرادهم من الطلب و الشي‌ء بالجملة.

- و أما بحسب الاصطلاح: فإن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص (أي: صيغة- افعل)، إذا: فلفظ الأمر اصطلاحا هو الصيغة. و مجاز في غيره.

و بناء على كون لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص: يرد إشكال و هو: عدم صحة الاشتقاق منه، يعني: أنه على كون معنى لفظ الأمر هو القول المخصوص، يكون الأمر جامدا، لعدم كون معناه حينئذ حدثا، و من المعلوم: أنّ مبدأ الاشتقاق هو المصدر الذي يكون مدلوله معنى حدثيا جامعا بين المشتقات، و ليس القول المخصوص الذي فرض كونه معنى الأمر ذلك المعنى الحدثي الجامع بينها، قال في الفصول: «لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني: الملفوظ- كما هو الظاهر من كلماتهم- لكان بمنزلة الاسم، و الفعل، و الحرف في مصطلح علماء العربية، فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه، لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي».

إلا أن صاحب الكفاية يضعف هذا القول أي تضعيف، قد نقل الاتفاق على كون لفظ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص.

وجه التضعيف هو: إنه لا يصح الاشتقاق من لفظ الأمر بمعناه المصطلح عليه بين الأصوليين، مع أنّ الظاهر أنّه بمعناه الاصطلاحي يكون مبدأ الاشتقاق، فعدم صحة الاشتقاق منه بمعناه المصطلح يكشف عن أن معناه الاصطلاحي ليس هو القول المخصوص‌ [1].


[1] منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 1، ص 364- 365.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست