و هي كلمة (الأمر) المؤلفة من الحروف (أ. م. ر) و فيها (2) ثلاث مسائل:
1- معنى كلمة الأمر (3)
قيل: إن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين الطلب (4) و غيره مما تستعمل فيه هذه
مادة الأمر:
(1) المقصود من مادة الأمر- كما بينها المصنف- هي عبارة عن الحروف المؤلفة من كلمة «أمر» و هي «أ، م، ر»، و لمادة الأمر مشتقات مثل: أمرك بالصلاة أو أنت مأمور بها و هكذا، فهذه الوسيلة تدل على الطلب مباشرة و من دون حاجة إلى إعمال عناية، بخلاف الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مثل قول الإمام (عليه السلام): «يعيد» عند ما سأله السائل عمّن شك في صلاته بين الركعة الأولى و الثانية، فإن جملة «يعيد» جملة خبرية، استعملت بداعي الطلب فتكون دالة عليه، فإنها تدل على الطلب مع إعمال العناية؛ و ذلك لأن الجملة الخبرية تدل مباشرة على الإخبار، و لا تدل على الطلب، و لذا دلالتها على الطلب يحتاج إلى إعمال العناية.
- ملاحظة أولى: إن جميع ما يذكر في مباحث الألفاظ في صناعة الأصول إنما هو تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور، فلا بدّ من الوقوف عند جميع تلك الصغريات، لأنه المرجع في ذلك كله.
- ملاحظة ثانية: تقوم التكاليف الشرعية على مفهوم «الأمر» و «النهي»، و بهما نميز بين حلال الله و حرامه و لذا نشأت الحاجة للعلماء و الفقهاء إلى معرفة الأمر و النهي لفظا و معنى.
(2) الضمير راجع إلى مادة الأمر.
(3) لا شك: في دلالة مادة الأمر بالوضع على الطلب، و لكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن الطلب أعم من الأمر، حيث أن الطلب يشمل الطلب التكويني و التشريعي.
و بعبارة أكثر وضوحا نقول: إن الطلب يشمل الطلب الصادر إلى المساوي، و من الداني إلى العالي، و العالي إلى الداني، بينما الأمر هو خصوص الطلب الصادر من العالي إلى الدّاني حقيقة. فالطلب أعم من الأمر.
(4) ما هي حقيقة الطلب لغة؟ الطلب: هو السعي نحو شيء للظفر به. و بعبارة أخرى: الطلب هو السعي وراء المقصود، فمن فقد شيئا معينا و أخذ بالتفتيش عنه و السعي للعثور عليه سمّي سعيه بالطلب.