responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 140

عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبول تحت شجرة مثمرة». و عنه (صلى الله عليه و آله) في حديث آخر: «و كره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت»- يعني أثمرت-. و على مساقط الثمار كمرفوعة علي بن إبراهيم قال: «خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم حاجته؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال» الحديث، لكن في بعضها كخبر السكوني: «أو تحت شجرة فيها ثمرتها»، و في بعضها الآخر كالمروي عن العلل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال: و لذلك تكون النخلة و الشجرة أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره». و ظهورهما- خصوصا الثاني- في كون الشجرة ذات ثمرة فعلا مما لا ينكر، فدعوى: كون موضوع الحكم بالكراهة هو خصوص الشجرة المثمرة فعلا كما أفتى به جماعة من المتأخرين على ما فيه- ثمر- قريبة جدا.

إلا أن يقال: أن كلا من الإثمار الفعلي و الشأني موضوع للحكم؛ كما ربما يستفاد ذلك من المروي في الفقيه: كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة أيضا، فلاحظ و تأمل.

ثانيها: كراهة الوضوء و الغسل بالماء المشمس بعد برده، و كراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته، فإنّ الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبني على وضع المشتق للأعم، و عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.

ثالثها: ما إذا جعل عنوان خاص موقوفا عليه كسكان بلدة كذا أو طلاب مدرسة كذا، و أعرضوا عن تلك البلدة أو المدرسة، فإنّ جواز إعطائهم حينئذ من عوائده الموقوفة و عدمه مبني على بحث المشتق.

رابعها: عنوان الجلال العارض للحيوان المأكول اللحم، فإنه إذا زال عنه عنوان الجلل يمكن النزاع في بقاء حكمه بناء على وضع المشتق للأعم، و عدمه بناء على وضعه للأخص، لكن ثبت بالنص و الإجماع: كون استبراء الحيوان الجلال في المدة المضبوطة في كل حيوان موجبا لزوال حكم الجلل عنه، و عود الأحكام الثابتة له قبل جلله، فهذا المثال فرضي.

خامسها: الدار التي يشتريها المكتسب في أثناء سنة الاكتساب لسكناه ثم تخرج عن هذا العنوان، لحصول سكنى دار أخرى له، كما إذا جعل له سكنى دار مطلقا كأن يقول له مالك الدار: «أسكنتك داري»، أو مقيدا بعمر أحدهما كأن يقول له المالك: «لك سكنى داري مدة حياتك أو حياتي»، أو بزمان خاص كأن يقول له: «لك سكنى داري سنة أو سنتين أو أكثر».

و بالجملة: فإذا جعل له سكنى دار بأحد الأنحاء الثلاثة من السكنى و العمري و الرقبى و صار بذلك غنيا عن الدار التي اشتراها للسكن و عدت من المئونة، فهل تبقى على حكمها و هو عدم وجوب تخميسها بناء على وضع المشتق للأعم، إذ المفروض صدق المئونة عليها قبل الاستغناء عنها أم لا؟ فيجب إخراج خمسها بناء على وضع المشتق للأخص. و عليك بالتأمل فيما ذكرناه من الأمثلة التي فرعوها أو يمكن تفريعها على المشتق، فإن للتكلم فيها مجالا واسعا [1].


[1] راجع: منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج 1، ص 358- 360.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست