responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 135

من الأمور الانتزاعية كالفوقية و التحتية و التأخر (1)، أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية و الملكية و الوقف و الحرية (2).

2- جريان النزاع في اسم الزمان (3)

بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الزمان متصرم الوجود، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرة، فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلا- فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، و يوم الجمعة تصرم و زال كما زال نفس الوصف.

و الجواب: إن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، و لكن الحق: أن هيئة اسم الزمان (4) موضوعة لما هو يعم اسم الزمان و المكان و يشملهما معا، فمعنى (المضرب) مثلا: الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، و الظرف أعم من أن‌


(1) فالأمور الانتزاعية ليست لها وجود متأصل في الخارج.

(2) فالأمور الاعتبارية هي التي لا يوجد لها وجود متأصل، و لا وجود انتزاعي، و بعبارة أخرى: الأمور الاعتبارية ليس لها وجود في الخارج إلا بالاعتبار، و لذا المعتبر عند ما يرفع الاعتبار يزول الشي‌ء المعتبر.

(3) هل النزاع يجري في اسم الزمان أم لا يجري؟

قد يتوهم: أن النزاع لا يجري في اسم الزمان، و منشأ هذا التوهم: هو اشتراط كون المشتق جاريا على الذات، و بقاء الذات بعد انعدام الصفة، و هذا الركن الثّاني غير متوفر في اسم الزمان، فإن ذات الزمان تزول بعد زوال الصفة المتلبسة بها، فإن القتل الذي حصل يوم الجمعة بعد زوال الصفة يزول ذات الزمن الذي هو يوم الجمعة، و إذا زالت الذات لا يجري النزاع فيها حينئذ.

و الجواب: نقول: إن هيئة اسم الزمان و هي «مقتل» لو كانت موضوعة لخصوص اسم الزمان لصح ما قلته و هو عدم جريان النزاع فيه للسبب المذكور، و لكن نحن نقول: إن هيئة اسم الزمان «مقتل» موضوعة للظرف، و الظرف أعم من أن يكون مكانا أو زمانا، و إذا كانت موضوعة للأعم من المكان و الزمان يصح النزاع فيها باعتبار أنها موضوعة لاسم المكان، فإن اسم المكان ذاته باقية و إن زالت الصفة عنه، فإن المكان الذي قتل فيه زيد بعد زوال القتل هل يجري فيه النزاع؛ أي: هل يقال له على نحو الحقيقة: أنه مقتل زيد؟ أم يقال له: مقتل زيد على نحو الحقيقة في صورة التلبس بالقتل الفعلي فقط؟

(4) صيغة اسم الزمان مثل صيغة مقتل أي زمان القتل.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست