responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 132

1- ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟

اعلم أن «المشتق» باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، و مرادهم واضح. و لكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين، و بين المشتق المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه (1).

لأن موضوع النزاع هنا: يشمل كل ما يحمل على الذات؛ باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها (2) و إن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ الزوج (3) و الأخ و الرق و نحو ذلك. و من جهة أخرى: لا يشمل الفعل بأقسامه (4)، و لا المصدر و إن كانت تسمى مشتقات عند النحويين.

و السر في ذلك: أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:

1- أن يكون (5) جاريا على الذات، بمعنى: أنه يكون حاكيا عنها و عنوانا لها، نحو: اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أسماء المكان (6) و الآلة (7) و غيرهما، و ما شابه هذه الأمور من‌


(1) و ذلك لأنهما يجتمعان فيما يحمل على الذات و هو متصرف كاسم الفاعل مثل: ضارب، فإنه يحمل على الذات، فيقال: زيد ضارب، فهو مشتق أصولي كما أنه متصرف فيقال: ضارب و مضروب فهو مشتق نحوي. و يفترق المشتق الأصولي في نحو زوج، فإنه يحمل على الذات فيقال:

زيد زوج فهو مشتق أصولي، و لا يتصرف فهو ليس بمشتق نحوي، و يفترق النحوي في الأفعال و المصادر كضرب و قيام، فإنهما متصرفان فهما مشتقان نحويان، و لا يحملان على الذات فليسا بمشتقين أصوليين.

(2) و بعبارة أخرى: أن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات؛ باعتبار قيام صفة في الذات خارجة عن الذات تزول الصفة عن الذات مع بقاء الذات، فالصفة غير مقومة للذات، و إلا لو كانت مقومة للذات لزالت الذات بزوالها.

(3) فإن الزوج صفة قائمة بالذات، و هي خارجة عن الذات و يمكن زوالها عنها مع بقاء الذات، فهي إذا: مشتق أصولي بينما زوج في النحو من الجوامد.

(4) أقسام الفعل هي: الماضي و المضارع و الأمر.

(5) فاعل يكون هو المشتق.

(6) و هو ما كان على صيغة مفعل مثل: مضرب زيد، فإنه اسم مكان، أي: محل ضرب زيد.

(7) مثل: مفتاح فإنه اسم آلة موضوعة لذات المفتاح، فلو انكسر المفتاح حينئذ ذهب من المفتاح شأنية الفتح، فهل يطلق عليه أيضا ذات المفتاح أم لا؟ فيه خلاف، فإذا قلنا: إن اسم الآلة موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدإ أي: ما كان متصفا بالمفتاحية حينئذ: لا يطلق على المفتاح المنكسر مفتاح، و إذا قلنا: إن اسم الآلة موضوع للأعم منه و من المنقضي عنه التلبس بالمبدإ حينئذ: يطلق على المفتاح- الذي ارتفعت عنه شأنية الفتح- مفتاح.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست