نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي جلد : 2 صفحه : 699
(1) فلم يزل جاريا عليهنّ حتى كان زمن عبد الملك أو بعده فقطع.
قال أبو عبد اللّه: سألت إبراهيم بن جعفر عمّن أعطى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )من خمس خيبر فقال: لا تسأل عنه أحدا أبدا أعلم منّى، كان من أعطى منه طعمة جرت عليه حتى يموت، ثم يرثه من ورثته، يبيعون و يطعمون و يهبون، كان هذا على عهد أبى بكر و عمر و عثمان. قلت: ممّن سمعت ذلك؟ قال: من أبى و غيره من قومي. قال أبو عبد اللّه: فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث فقال:
أخبرنى من أثق به أنّ عمر كان يقبض تلك الطّعمة إذا مات الميّت فى حياة أزواج النبىّ ( صلّى اللّه عليه و سلم )و غيرهنّ. ثم يقول: توفّيت زينب بنت جحش فى سنة عشرين فى خلافة عمر فقبض طعمتها، فكلّم فأبى أن يعطيها الورثة. قال: إنما كانت من النبىّ ( صلّى اللّه عليه و سلم )طعمة ما كان المرء حيّا، فإذا مات فلا حقّ لورثته. قال: فكان الأمر على ذلك فى خلافة عمر حتى توفّى، ثم ولى عثمان. و كان النبىّ ( صلّى اللّه عليه و سلم )أطعم زيد بن حارثة طعمة من خيبر لم يكن له بها كتاب، فلمّا توفّى زيد جعلها النبىّ ( صلّى اللّه عليه و سلم )لأسامة بن زيد. قلت: فإنّ بعض من يروى يقول: كلّم أسامة بن زيد عمر و عثمان فى طعمة أبيه فأبى، قال:
ما كان إلّا كما أخبرتك. قال أبو عبد اللّه: هذا الأمر.
تسمية من استشهد بخيبر مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم
من بنى أميّة من حلفائهم: ربيعة بن أكثم، قتل بالنّطاة، قتله الحارث اليهودىّ، و ثقف بن عمرو بن سميط، قتله أسير اليهودىّ، و رفاعة بن
نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي جلد : 2 صفحه : 699