نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي جلد : 2 صفحه : 697
(1) المنفعة. فسكت و رفع رأسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال.
إنّ الصدقة لا تحلّ لمحمّد و لا لآل محمّد، إنما هي أوساخ الناس.
ادع لى محمية بن جزء الزّبيدىّ و أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب.
فقال لمحمية: زوّج هذا ابنتك- للفضل. و قال لأبى سفيان: زوّج هذا ابنتك- لعبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث. و قال لمحمية: أصدق عنهما مما عندك من الخمس!
و كان يكون على الخمس. فكان ابن عبّاس يقول:
قد دعانا عمر إلى أن ينكح فيه أيامانا و يخدم منه عائلنا، و يقضى منه غارمنا، فأبينا عليه إلّا أن يسلمه كلّه، و أبى ذلك علينا.
حدّثنى مصعب بن ثابت، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزّبير أن أبا بكر و عمر و عليّا [1](عليهم السلام) جعلوا هذين السهمين على اليتامى و المساكين. و قال بعضهم: فى السلاح و العدّة فى سبيل اللّه. و كانت تلك الطّعمة تؤخذ بصاع رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )فى حياته و فى خلافة أبى بكر، و عمر، و عثمان، و معاوية، رضى اللّه عنهم، حتى كان يحيى بن الحكم فزاد فى الصاع سدس المدّ، فأعطى الناس بالصاع الذي زاد، ثم كان أبان ابن عثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك، و كان من مات من المطعمين أو قتل فى حياة رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )و أبى بكر فإنه يرثه تلك الطّعمة من ورث ماله. فلمّا ولى عمر بن الخطّاب قبض طعمة كلّ من مات و لم يورّثه، فقبض طعمة زيد بن حارثة، و قبض طعمة جعفر بن أبى طالب، و كلّمه فيه