responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي    جلد : 2  صفحه : 632

(1) إليهم [1] إن احتبسن عنهم [2]، و أن يردّوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم [3] إن فعلوا، فقال: وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا [4] و صبحها أخواها من الغد [5] فطلباها، فأبى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )أن يردّها إليهم، فرجعا إلى مكّة، فأخبرا قريشا، فلم يبعثوا فى ذلك أحدا، و رضوا بأن تحبس النساء وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [6]، قال: فإن فات أحدا منهم أهله إلى الكفّار، فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم ممّا أصبتم صداق المرأة التي أتتكم، فأما المؤمنون فأقرّوا بحكم اللّه، و أبى المشركون أن يقرّوا بذلك، و أن ما ذاب [7] للمشركين على المسلمين من صداق من هاجر من أزواج المشركين‌ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ‌ من مال المشركين فى أيديكم. و لسنا نعلم امرأة من المسلمين فاتت زوجها باللّحقوق بالمشركين بعد إيمانها، و لكنه حكم حكم اللّه به لأمر كان، و اللّه عليم حكيم. وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [8]، يعنى من غير أهل الكتاب، فطلّق عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه زينب بنت أبى أميّة، فتزوّجها معاوية بن أبى سفيان، و طلّق عمر


[1] أى إلى رجالهم.

[2] فى الأصل: «إن احتبسوا عنهم»

[3] فى الأصل: «و أن يرد عليهم مثل الذي يرد عليهم»، و ما أثبتناه من ابن إسحاق. (السيرة النبوية، ج 3، ص 341).

[4] سورة 60 الممتحنة 10

[5] فى الأصل: «من الرد».

[6] سورة 60 الممتحنة 11.

[7] ذاب: أى وجب. (النهاية، ج 2، ص 51).

[8] سورة 60 الممتحنة 10

نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست