نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 211
و لكنهما يفترقان في ثاني الحال أي في الإسقاط و عدمه، و هو فرق حكمي [1].
و هذا يستلزم أن مصطلح الوجوب يسع في إطلاقاته المجردة عن الأوصاف، واجب العين، و واجب الكفاية، و واجب الأنواع الأخرى.
و أما الوجه الثاني: فهو اشتمال المباح عليه من عدم ذلك،
و إن كان العلامة الآمدي قد ذكره في أبواب المباح، إلا أني رأيت دراسة تداخله هنا، وصلا و إضافة لما تم بيانه من الأفكار الأصولية المتعلقة بمصطلح الواجب.
و هو في الواقع يستند إلى أن المباح هو ما لا حرج على فعله، و هذا المعنى متحقق في الواجب، و الزيادة التي اختص بها الواجب لا تنفي الاشتراك و الشمول.
و أما المانعون لاشتمال مصطلح الواجب على المباح، و جواز إطلاقه عليه فحجتهم أن المباح ما خير فيه بين الفعل و الترك بالقيود المعلومة، و هو أمر غير متحقق في مصطلح الواجب، إذ لا تخيير فيه، ثم قال الآمدي تعليقا على ذلك: و هو الحق [2].
و هو على كل فهو خلاف أصولي في جواز إطلاق مصطلح المباح على الواجب أو عدم جوازه، من غير تقييد أو تمييز.