الفرع الرابع: بيان مصطلحات حكمية، و هي على النحو التالي:
المصطلح الأول- الواجب:
الوجه الأول: انقسامه- على أحد اعتباراته إلى واجب عين، و واجب كفاية
الوجه الثاني: اشتمال المباح عليه، أو لا
المصطلح الثاني- المندوب، و هو على نظرين:
النظر الأول: مصطلحات بديلة لمصطلح المندوب
النظر الثاني: التحقيق في الاتفاق و الاختلاف الأصولي في هذه البدائل
ثالثا- مصطلح المكروه، و هو على نظرين:
النظر الأول: تردده بين نهي التنزيه و نهي التحريم في الفكر الأصولي
النظر الثاني: تردد إطلاقه بين ترك ما مصلحته راجحة، و ما فيه شبهة و تردد و ما في القلب منه حزازة
المصطلح الرابع- مصطلح الإساءة و تردد استعماله بين المكروه و الحرام
المصطلح الخامس- الجائز و تردد استعماله بين الواجب و المندوب و المكروه
المصطلح السادس- الحرام
المصطلح السابع- المباح
المسألة الثانية: مصطلحات الحكم الشرعي الوضعي، و هي أيضا على تمهيد و فروع: أما التمهيد ففي: اعتبار الحكم الشرعي الوضعي من أصول