وَ هُوَ مَا يَلِى الصُّدْغَ و (المَأْقِي) لُغَةٌ فِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ (مَأْقِي) الْعَيْنِ فَعْلِى وَ قَدْ غَلِطَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ هُوَ مَفْعِلٌ وَ لَيْسَ كَذلِكَ بَلِ الْيَاءُ فِى آخِرِهِ لِلْإِلْحَاق وَ قَالَ الْجَوْهَرِىُّ وَ لَيْسَ هُوَ بمَفْعِلٍ لِأَنَّ الْمِيمِ أَصْلِيَّةٌ وَ إِنَّمَا زِيدَتِ الْيَاءُ فِى آخِرِهِ لِلْإِلْحَاقِ وَ لَمَّا كَانَ فَعْلِى بِكَسْرِ اللَّامِ نَادِراً لا أُخْتَ لَهَا أُلْحِقَ بِمَفْعِلٍ وَ لِهذَا جُمِعَ عَلَى (مَآقٍ) و جَمْع (الْمُؤْقِ) (أَمْآقٌ) بِسُكُونِ الْمِيمِ مِثْلُ قُفْلٍ و أَقْفَالٍ و يَجُوزُ الْقَلْبُ فَيُقَالُ (آمَاقٌ) مِثْلُ أَبْآرٍ و آبَارٍ.
[مول]
الْمَالُ: مَعْرُوفٌ وَ يُذَكَّرُ و يُؤَنَّثُ وَ هُوَ (الْمَالُ) وَ هِىَ (الْمَالُ) وَ يُقَالُ (مَالَ) الرَّجُلُ (يَمَالُ) (مَالًا) إِذَا كَثُرَ مَالُهُ فَهُوَ (مَالٌ) وَ امْرَأَةٌ (مَالَةٌ) و (تَمَوَّلَ) اتَّخَذَ مَالًا و (مَوَّلَهُ) غَيْرُهُ وَ قَالَ الْأَزْهَرِىُّ (تَمَوَّلَ) (مَالًا) اتَّخَذَهُ قِنْيَةً فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ مَا (يُتَمَوَّلُ) أَىْ مَا يُعَدُّ مَالًا فِى العُرْفِ و (الْمَالُ) عِنْدَ أَهْلِ البَادِيَةِ النَّعَمُ.
[موم]
الْمُومُ: بالضَّمِّ الشَّمْعُ مُعَرَّبٌ و (الْمُومِيَا) لَفْظَةٌ يُونَانِيَّةٌ و الْأَصْلُ (مُومِيَايٌ) فَحُذِفَتِ الْيَاءُ اخْتِصَاراً وَ بَقِيَتِ الْأَلِفُ مَقْصُورَةً وَ هُوَ دَوَاءٌ يُسْتَعْمَلُ شُرْباً و مَرُوخاً و ضِمَاداً.
[مأن]
الْمَئُونَةُ: الثِّقْلُ وَ فِيهَا لُغَاتٌ إِحْدَاهَا عَلَى فَعُولَةٍ بِفَتْحِ الْفَاءٍ و بِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ وَ الْجَمْعُ مَئُونَاتٍ عَلَى لَفْظِهَا وَ (مَأَنْتُ) الْقَوْمَ (أَمْأَنُهُمْ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ و اللُّغَةُ الثَّانِيَةُ (مُؤْنَةُ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ قَالَ الشَّاعِرُ:
أَمِيرُنَا مُؤَنَتُه خَفِيفَه
وَ الْجَمْعُ (مُؤَنٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ و غُرَفٍ و (الثَّالِثَةُ) (مُونَةٌ) بِالْوَاوِ وَ الْجَمْعُ (مُوَنُ) مِثْلُ سُورَةٍ وَ سُوَرٍ يُقَالُ مِنْهَا (مَانَهُ) (يَمُونُهُ) مِنْ بَابِ قَالَ.
[موه]
الْمَاءُ: أصْلُهُ (مَوَهٌ) فَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً لِتَحَرُّكِهَا و انْفِتَاح مَا قَبْلَهَا فَاجْتَمَعَ حَرْفَانِ خَفِيَّانِ فَقُلِبَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً وَ لَمْ تُقْلَبِ الْأَلِفُ لِأَنَّهَا أُعِلَّتْ مَرَّةً و العَرَبُ لَا تَجْمَعُ عَلَى الْحَرْفِ إِعْلَالَيْنِ وَ لِهذَا يُرَدُّ إِلَى أَصْلِهِ فِى الْجَمْعِ وَ التَّصْغِيرِ فَيُقَالُ (مِيَاهٌ) و (مُوَيْهٌ) و قَالُوا (أَمْوَاهٌ) أَيْضاً مِثْلُ بَابٍ وَ أَبْوَابٍ وَ رُبَّمَا قَالُوا (أَمْواءٌ) بِالْهَمْزِ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ و قَوْلُهُ عليه الصلاةُ و السَّلَامُ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
مَعناهُ وُجُوبُ الغُسْلِ مِنَ الإِنْزَالِ و عنه جَوَابَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ
بِقَوْلِهِ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»
وَ رَوى أَبُو داودَ أَيْضاً عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِى كَانُوا يُفْتُونَ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) كَانَتْ رُخْصَةً فى ابْتِدَاءِ الإِسْلَام ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللّه (صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ) بالْغُسْلِ وَ
يُرْوَى أَنَّ الصَّحَابَةَ تَشَاجَرُوا فَقَالَ عَلِىٌّ (عليه السلام) كَيْفَ تُوجِبُونَ الْحَدِّ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ لَا تُوجِبُونَ صَاعاً مِنْ مَاءٍ.
و الثَّاني أن الحديث مَحْمُولٌ عَلَى الاحْتِلَامِ بِدَلِيلِ