الْجَارِيةَ أَزَلْتُ بَكَارَتَهَا وَ هُوَ الافْتِضَاضُ قِيلَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمِ نِعْم (مَا أَفْرَعْتَ) أَي ابْتَدَأْتَ.
و (فِرْعَونُ) فِعْلَوْنٌ أَعْجَمِيٌّ و الْجَمْعُ (فَرَاعِنَةٌ) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَ هُمْ ثَلَاثَةٌ فِرْعَونُ الْخَلِيلِ وَ اسْمُهُ سِنَانٌ وَ فِرْعَوْنُ يُوسفَ وَ اسْمُهُ الرَّيَّانُ ابْنُ الْوَلِيدِ وَ فِرْعَونُ مُوسَى وَ اسْمُهُ الْوَلِيدُ ابْنُ مُصْعَبٍ.
[فرغ]
فَرَغَ: مِنَ الشُّغْلِ (فُرُوغاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (فَرِغَ يَفْرَغُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ لبَنِي تَمِيمٍ وَ الاسْمُ (الفَرَاغُ) و (فَرَغْتُ) لِلشَّيءِ وَ إِلَيْه قَصَدْتُ و (فَرَغَ) الشَّيءُ خَلَا و يتَعَدّى بِالْهَمْزَةِ و التَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَفْرَغْتُهُ) و (فَرَّغتُهُ) و (أَفْرَغَ) اللّهُ عَلَيْهِ الصّبْرَ (إِفْراغاً) أَنْزلهُ عَلَيْهِ و (أَفْرَغْتُ) الشّيءَ صَبَبْتُهُ إِذَا كان يَسِيلُ أَوْ مِنْ جَوْهَرٍ ذائِب و (اسْتَفْرَغْتُ) الْمَجْهُودَ أَيْ اسْتقْصيْتُ الطّاقة.
[فرق]
فَرَقْتُ: بَيْنَ الشّيءِ (فَرْقاً) مِنْ باب قتَل فَصَلْتُ أَبعَاضَهُ و (فَرَقْتُ) بَيْن الْحَقّ و الْبَاطِلِ فَصلْتُ أَيْضاً هذِه هِي اللُّغةُ الْعالِيةُ وَ بِهَا قَرَأَ السّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تعالَى «فَافْرُقْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰاسِقِينَ» و فِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ قَرأَ بِها بعْضُ التّابِعِينَ وَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ (فَرقْتُ) بَيْن الْكَلَامَيْنِ (فَافْتَرَقَا) مُخَفَّفٌ و (فَرَّقْتُ) بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ (فَتَفَرَّقَا) مُثَقَّلٌ فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي وَ الْمُثَقَّلَ فِي الْأَعْيَانِ وَ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُهُ أَنَّهُمَا بِمَعنًى و التَّثْقِيلُ مُبَالَغَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا عَقَدَ الْمُتَبَايِعَانِ (فَافْتَرَقَا) عَنْ تَرَاضٍ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا رَدٌّ إِلَّا بِعَيْبٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسْتَعْمَلَ (الافْتِرَاقَ) فِي الْأَبْدَانِ وَ هُوَ مخَفَّفٌ وَ فِي الْحَدِيثِ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»
يُحْمَلُ عَلَى (تَفَرُّقِ) الْأَبْدَانِ وَ الْأَصْلُ مَا لَمْ (تَتَفَرَّقْ) أَبْدَانُهُمَا لِأَنَّهُ الْحَقِيْقَةُ فِي وَضْعِ (التَّفَرُّقِ) وَ أَيْضاً فَالْبَائِعُ قَبْلَ وُجُودِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ بَائِعاً حَقِيقَةً وَ
فِي حدِيثٍ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِما»
وَ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ حَتَّى (تفْتَرِق) أَقْوَالُهُما و أَلْغَى خِيارَ الْمَجْلِسِ وَ هَذا التَّأْوِيلُ ضعِيفٌ لِمُصَادَمَةِ النَّصِّ وَ لأَنَّ الْحَدِيثَ يَخْلُو حِينَئِذٍ عَنِ الْفَائِدَةِ إِذِ المُتبايعان بِالْخِيَارِ فِي مَالِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَحْصُلُ بِالْعَقْدِ وَ هِي خيارُ الْمجْلِسِ عَلى أنَّ نِسْبَة (التَّفَرُّق) إِلَى الْأَقْوالِ مَجَازٌ وَ هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ و أَيضاً فهُمَا إِذا تَبايعا وَ لَمْ يَنْتَقِلْ أَحَدُهُمَا مِنْ مَكانِهِ يصْدُقُ أَنَّهُما لَمْ (يَتَفَرّقا) فَدَلّ عَلَى أَنّ المراد (تفَرُّقُ) الْأَبْدَانِ كَما صَرّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ وَ قَدِ ارْتَكَبَ فِي هذَا الحِديثِ مَجَازَ الْإِسْنَادِ وَ مَجَازَ تَسْمِيَتِهِمَا بَائِعيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ و أَخْلَى الْحَدِيثَ عَنْ فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ و مَعْلُومٌ أَنّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِلَى الْمَجَازِ.