responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 74

..........


أحيانا و بين الكلبي الذي هو مجهول، كما أنه غير معروف و يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيوب، و ما في جامع الرواة من ضبط (كليني) بدل (كلبي) خطأ، و الصواب ما ذكرناه.

و قد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأول و لا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوي و الكتاب و الشهرة، فهما شخصان و الرجل مردد بين الثقة و غيره.

إلا أنه لا ينبغي التأمل في أن المراد هو الأول لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب دون الشاذ غير المعروف و لا سيما و ان الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة، مع أنه لا يروى عن الكلبي إلا بواسطة أبي أيوب كما سمعت.

و عليه فالأظهر أن الرواية صحيحة السند و إن ناقشنا فيها في المعجم فلاحظ.

و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس [1]. فإن السؤال و إن كان عن المعادن إلا أن الحكم في الجواب معلق على عنوان عام و هو الركاز الشامل للمعادن و غيرها من الكنز و نحوه فإنه بمعنى الشيء الثابت المرتكز فيعم الكل، بل قد يقال باختصاص الركاز على بعض تفاسيره بالكنز.

و كيفما كان فوجوب الخمس في الكنوز مسلم نصا و فتوى و لا سترة عليه.

و إنما الكلام يقع في جهات: نتعرض إليها حسب تعرض الماتن (قدس سره).


[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست