responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 70

محكوك مثلا و يخرج خمسه و كذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثمَّ اداه من مال آخر (1) و اما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر ان الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.


الشخصية فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها احد، فلا جرم تقوم مالية العين في زمان تعلق الخمس و حدوثه و يملك المستحق الخمس من هذه المالية و من البيّن أن هذه المالية- أي مالية العين في زمان التعلق- التي هي متعلق الخمس لم تزدد و لم تتغير باحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكا أو غير المحكوك محكوكا.

نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته كما هو المفروض. و أما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك و احداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت.

و حيث ستعرف في محله إنشاء اللّه تعالى ان المبني الأول هو الأصح فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع.

(1):- فصل (قدس سره) بين نية الإخراج من مال آخر المتعقبة بالأداء و بين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول و مشتركا بينه و بين أرباب الخمس على الثاني. (و لكنه) غير ظاهر إذ لا أثر للنية بمجردها في ذلك و لا للأداء الخارجي لعدم الدليل على شيء من ذلك بوجه، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست