نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 50
و ان اخرج أقل من النصاب فاعرض (1) ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط و إذا اشترك جماعة في الإخراج (2) و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه
(1):- يظهر حكم ذلك مما قدمناه آنفا و لا خصوصية للاعراض.
فان العود بعد ما اعرض إن كان متصلا بسابقه بحيث عد عرفا متمما و مكملا له و المجموع عمل واحد نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمَّ يعود و يستمر بلا فصل معتد به- بناء على عدم قدحه- أو المصلي أو الخطيب الذي يعرضه الاعراض عن الإتمام ثمَّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام و لوحظ النصاب في المجموع، و إن كان منفصلا عنه بمثابة يعد في نظر العرف عملا مستقلا و إخراجا ثانيا مغايرا للأول لم يحكم حينئذ بالانضمام.
و على الجملة لا أثر للاعراض و المدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة و التعدد و نتيجته التفصيل حسبما عرفت.
(2):- فهل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصة كل واحد منهم؟
نسب الثاني إلى المشهور و لكنه غير واضح، فان مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أن العبرة بالإخراج لا بالمخرج و أن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النصاب سواء أ كان المخرج واحدا أم متعددا.
و قياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل، فان موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، و أما في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت، من
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 50