نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 38
و إذا شك في الصدق (1) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه
لم نعرفها لحد الان، إذ رب حجر يكون أبدع و أجمل و أشد صفاء و لا يعد كريما.
و كيفما كان فهذه أيضا معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لها، و قد حكى أن في بلاد الهند واديا من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها.
و من ثمَّ ذكرنا في محله جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضا، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضا لا أن لا يكون معدنا.
و كيفما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي، و قد ورد في صحيح زرارة: أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس [1] الشامل لكل ما كان له ثبات و قرار و مرتكزا في مكان حتى مثل الملح و نحوه كما تقدم.
فان تحقق ذلك و أحرز الصدق فلا كلام.
(1) إنما الكلام في موارد الشك كالجص و النورة و طين الرأس و الطين الأحمر و نحوها.
و المتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية، و مقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المئونة- أي مئونة السنة-
[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 38