responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 309

و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و (عجل اللّه تعالى فرجه) (1) و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (2)


هو إلا الامام.

و أيده المحقق بان المذكور في الآية المباركة ذي القربى بصيغة المفرد لا ذوي القربى فهو شخص واحد معين و ليس هو إلا الامام و إلا فقرابته كثيرون.

و لا بأس به تأييدا، أما الاستدلال فكلا لجواز أن يراد به الجنس كما في ابن السبيل.

(1):- فان ما كان للّه فلرسوله، و ما كان للرسول فللإمام، فبحسب النتيجة يكون الكل للإمام، ثلث منها لنفسه أصالة، و ثلثان يرجعان اليه كما صرح بذلك في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) في تفسير الآية الشريفة، فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال:

لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و ما كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فهو للإمام. إلخ [1].

(2):- فلا يعطى الخمس لغير المؤمن و ان كان هاشميا فضلا عن الكافر، و يمكن استفادة ذلك من أمرين و إن لم يرد في المقام نص بالخصوص.

أحدهما التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم


[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 6.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست