responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 307

و سهم للإمام (عجل اللّه تعالى فرجه) (1)


إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أخماس فيأخذ خمسه، ثمَّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمَّ يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز و جل لنفسه، ثمَّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى اللّه عليه و آله) [1].

و لكن لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد، و لا التوقف من أجلها كما نسب إلى المدارك.

أما أولا فلأنها لو دلت على الحذف فإنما تدل على حذف سهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و إسقاطه لا إسقاط سهم اللّه تعالى كما هو المدعى، و لم يقل بذلك احد حتى ابن الجنيد.

و ثانيا لا دلالة لها على ذلك أيضا، بل أقصاها ان ذلك عمل قد صدر من رسول اللّه (ص) و له ان يفعل في حصته ما يشاء و قد اعرض عنها و بذلها لسائر الأصناف، لا انه لم تكن له حصة.

و أما قوله في ذيل الرواية: و كذلك الإمام. إلخ فيراد به التشبيه في الأخذ كما صرح به لا التشبيه في كيفية التقسيم، و على تقدير الدلالة على ذلك أيضا فالكلام هو الكلام، و مع الإغماض فمدلول الرواية لم يعمل به احد حتى ابن الجنيد، فهي معارضة للقرآن تضرب عرض الجدار.

(1):- على المعروف و المشهور- بل ادعى الإجماع عليه- من


[1] الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث. 3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست