responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 305

..........


عنه بمقتضى هذا الحديث.

و هذا هو الصحيح كما قواه في المدارك و ان كان المشهور هو الوجوب.

و لا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدمة و بين غيرها كأرباح المكاسب لوحدة المناط.

نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا من المال حينئذ لم يكن للصبي، و التخميس طريق الى التطهير، فليس هذا حكما ثابتا عليه ليرتفع بالحديث، بل ثابت له و بصالحه، فلا يجوز للولي التصرف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منة على العباد و تخليص للحلال عن الحرام، و ليس من الإيقاع في المشقة ليرتفع عن الصبي.

و أما المملوك فلا ينبغي الشك في شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده و يقع في يده بعد صدق الغنيمة سواء أ قلنا بأنه ملك له أم لسيده.

و ما ورد في الروايات من ان المملوك ليس في ماله شيء، فكلها ناظرة إلى الزكاة، كما تقدم في محله.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست