نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 303
[ (مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها]
(مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ هي على زوجها (1) إلا أن لا يتحمل.
[ (مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز]
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه (2) و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.
(1):- فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى، و قد تقدم غير مرة ان العبرة بالمؤنة الفعلية و ما يصرف خارجا لا مقدارها، و لذا يجب الخمس في موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل و صرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة.
و بالجملة لا خصوصية للزوجة، بل كل مكلف متى حصل له الربح فان صرفه في المؤنة فلا خمس و الا ففيه الخمس.
(2):- ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة: أعني الكنز و الغوص و المعدن عدم الفرق بين المكلف و غيره و الحر و العبد. و ممن صرح بذلك المحقق في الشرائع، فإن صدر كلامه (قدس سره) و ان كان في الكنز و لكنه ذكر بعد ذلك قوله: «و كذلك المعدن و الغوص» فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة و لم يكن مقتصرا على الكنز.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 303