responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 170

[ (مسألة 37) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام]

(مسألة 37) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى (1) فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.


و اما على طريقتنا فيخرج خمس المتيقن [1] كونه من المال الحلال أولا فلنفرض انه خمسون فيخرج خمسه للارباح و هي عشرة فتبقى خمسة و ستون ثمَّ يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط و هو ثلاثة عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان و خمسون دينارا فتختلف عن الطريقة الأولى بأربعة دنانير.

و لو فرضنا ان المتيقن من الحلال أقل فالفرق أكثر، فلو كان المتيقن خمسة و عشرين دينارا مثلا فيخرج خمسة خمسة دنانير ثمَّ يخرج من السبعين الباقي أربعة عشر دينارا خمس التحليل فيبقى له من المجموع ستة و خمسون دينارا، فتختلف حينئذ عن الطريقة الأولى بمقدار ثمانية دنانير. و هكذا و قد عرفت ان هذه الطريقة هي المتعين بحسب الأدلة لا ما ذكره الماتن و غيره فلاحظ.

(1):- إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب إيصال المال اليه بين المالك الشخصي أو الكلي كما في هذه الموارد فلا بد في إصلاح المال حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلي و التراضي


[1] يمكن ان يقال: ان قاعدة اليد تقتضي البناء على الأكثر، و قد أجاب دام ظله عن ذلك بما لفظه- «قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فإنما يترتب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذي اليد و لا يترتب عليها الحكم بكونه من الأرباح ليتعلق به الخمس، على انها لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس و الا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست