responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 13

..........


نصوص الخراج تختص بغير المنقول و تعم مقدار الخمس و غيره: أي تشمل جميع المال فغايته أنه يتعارض الدليلان حينئذ في مورد الاجتماع أعني الخمس من غير المنقول، فان مقتضى إطلاق الآية وجوبه، و مقتضى تلك النصوص عدمه فيتساقطان لعدم الترجيح، إذ عموم الكتاب إنما يتقدم على عموم السنة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعية كعموم الخبر الواحد أما السنة القطعية كما في المقام فهي تعادل قطعية الكتاب فاذا يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمس، فتكون النتيجة أيضا هي ما ذكرناه من الاختصاص.

فان قلت لو تساقط الدليلان فيما ذا يحكم بعدئذ بان مقدار الخمس ملك للمسلمين و قد سقط دليله بالمعارضة.

قلت: ان الخمس ينتقل إلى مستحقه من المالك فاذا كان دليله معارضا و ساقطا بها فالمال يبقى على ملك مالكه.

و العمدة ما عرفت من إنكار الإطلاق في الآية المباركة من أصله لما أشرنا إليه من أن الغنيمة في الآية المباركة و غيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم و الربح الذي يستفيده بشخصه و يدخله في ملكه و قد حكم بأن خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام كما حكم بان مقدار الزكاة في العين الزكوية ملك لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب أو حولان الحول فيما يعتبر فيه الحول. و ان مقدار النصاب في الذهب مثلا بتمامه ملك لمالكه قبل الحولان و بمجرد أن حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن ملكه و يدخل في ملك الفقير، و كذا في الغلات بعد صدق الاسم، و يراعى مثل ذلك في الخمس أيضا فيخرج مما يغتنمه الغانم و يربحه الرابح خمسه عن ملكه و هذا غير صادق بالإضافة إلى الأراضي الخراجية بعد ان لم تكن ملكا للمقاتلين و غنيمة لهم بما هم

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست